الشيخ علي پناه الاشتهاردي
106
مدارك العروة
--> ( 1 ) والظاهر كونها مرسلة لعدم معهوديّة نقل الكليني ( ره ) عن سهل بن زياد بلا واسطة ، ولكن نقلها في التّهذيب بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد إلخ ، والشيخ ( ره ) أعرف بما نقله ، ولعلَّه سقط في هذه النسخة التي بأيدينا لفظ : العدة ، وليس في ذلك الباب في الكافي ولا الذي قبله لفظ : العدة ليكون معلَّقا عليهم ، فتأمّل . وما أشار إليه الكليني ( ره ) من قوله : وفي رواية ابن أبي عمير إلخ قد رواها مستقلَّة في باب آخر عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويخرج الولد ، قال : فقال : نعم ، ويخاط بطنها ، فعلى هذا تكون الرواية حجّة ولا يضرّها الإرسال كما لا يخفى . ومنه يظهر ما في المعتبر من الاشكال حيث قال في شرح عبارة النافع : وإنّما قلنا ، وفي رواية : وتخاط الموضع لأنّها رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة موقوفة عليه فلا يكون حجّة ( انتهى ) . فإنّ النسبة إلى ابن أذينة إنّما هو في التّهذيب الناقل من الكافي وليس في الكافي هذه اللفظة وإنّما اشتبه على النساخ لاشتباه الخطوط باعتبار كونها غير منقّطة قديما غالبا ، وعلى هذا فلا يحتاج إلى ما ذكره في الذكرى ردّا على المحقّق بعد نقل الاشكال بأنّها موقوفة ، قال : قلنا : هذان الراويان - يعني ابن أبي عمير وابن أذينة - من عظماء أصحاب الأئمّة ، وظاهرهما عدم القول عن توقيف ( كذا ) ورواية الثقة مقبولة ( انتهى ) . ولعلّ المحقّق والشهيد عليهما الرحمة لم يعثرا على هذا الخبر فلذا أتعبا نفسهما الشريفة إيرادا وردّا ، واللَّه العالم . ومن تأمّل فيما ذكرنا وراجع الكافي والتهذيب ولاحظ ، هذا الخبر ثمّ راجع الوسائل والوافي يعرف ما في الأخيرين من الخلط في كيفيّة نقل هذه الرواية ، فراجع وتأمّل . ( 2 ) الوسائل : باب 46 ، حديث 4 من أبواب الاحتضار ج 2 ، ص 674 .